الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣١ · صفحة ١٥٩غير مفتقر إلى ذلك القبول
مسألة
للشاهد
: كيف يشهد الشاهد عند الحاكم من كتاب. وعن الشاهد إذا شهد عند الحاكم على كتاب كيف يقول. فالذي ينبغي أن يقول إن كان المشهد له بما في هذا الكتاب الذي له الحق والذي
عليه الحق أشهدني فلان وفلان على أنفسهما بجميع ما في هذا الكتاب وإن شاء قال أشهد على فلان وفلان بجميع ما في هذا الكتاب. وإن شاء قال أقر عندي فلان. وفلان بجميع ما في هذا الكتاب وأشهداني على أنفسهما بجميع ما فيه وإن كان المشهود عليه في الكتاب واحداً أفرده بالذكر على ما وصفنا. وسواء كان أحد الرجلين المشهود عليهما في الكتاب مع صاحبه حاضراً أو غائباً فانظر ذلك في عدله فلعله
قومنا.
عن
مسألة: وكنت عند أبي سعيد وطلب إليه رجل أن يشهد له في شهادته لأخته عند الحاكم في حق لها على غيره فقال له حتى تصح عندي وكالته بشاهدي عدل أو تطلب هي أو يصح عندي إنها هي
بشاهدي عدل
أن
مسألة
: ومن جواب أبي سعيد رضيه الله فيما معي إلى رمشقي بن راشد. وقلت هل يجوز لهذا الشاهد العارف نفسه بالشك والنسيان يمتنع إذا دعي إلى الشهادة أن يشهد بها أن يأبى فيا سبحان الله في أي أمرء لا يشك ولا ينسى تعالى وجل من لا ينسى وقد علم الله أن ابن آدم لا ينسى وتعيده بالإجابة إلى الشهادة في حال ما يلزمه في ذلك فإن قال الذي وصفت منه مناصحة منه لأهل الشهادة بما يعرف. وهو مجيب إلى ما يلزمه من الإجابة إلى الشهادة فتلك
نفسه من
11091