بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣١ · صفحة ١٦١

فلان

باب في أداء الشهادة عن الشهادة

عن شهادة الغير يقول أشهد أن فلاناً أشهدني أن فلان فلان بن أشهده أن عليه لفلان كذا من الحق ولا يشهد عن نفسه. وقيل يقول أنا أشهد على شهادة فلان بن فلان وقيل يقول أنا أشهد عن شهادة فلان أن لفلان بن بن فلان على فلان بن فلان كذا وكذا وقد أمرني أن أؤدي عنه هذه الشهادة وأنا أشهد بها عند الحاكم. قال أصحاب أبي حنيفة والشهادة عن الشهادة في التحمل لابد من الشهادة ـ ثلاث مرات يقول الشاهد لمن شهد على شهادته أنا أشهدك على شهادتي ان أشهد. وفي الأداء أربع مرات يقول الشاهد الفرع أنا أشهد أن فلان ابن فلان أشهدني على شهادته أنه يشهد على فلان

-

بن فلان بكذا وكذا. قال ومتى كان أقل من ذلك لم يقبل

لفظ

مسألة: عن أبي الحواري ويقول أشهدني فلان وفلان عن

شهادتهما ان هذه المرأة قد هدمت صداقها فلان

عن

فلان بن

مسألة: قال أبو الحسن يقول أشهدني زيد أن أشهد عن شهادته

قال أن على عمر لعبد الله كذا وكذا

بن

•

مسألة: وقال من قال يقول للشاهدين أشهدا أني شاهد لفلان فلان على فلان بن فلان بكذا وكذا فاشهدا اني شاهد لفلان بن فلان بكذا وكذا فاشهدا عني بهذه الشهادة عند الحاكم فإني شاهد بها عند الحاكم. ويقول الشاهدان إذا أرادا أدائها نشهد أن فلاناً شاهد على فلان فلان الفلان بن بن فلان بكذا وكذا وأمرنا أن نؤدي عنه

هذه الشهادة عند الحاكم وأنا شاهد بها عند الحاكم.

-171 -