بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣١ · صفحة ١٦٢

وسألته

باب في الشهادة على غير المعاينة

عن الشاهد إذا اطمأن قلبه على معرفة صورة المرأة التي شاهر اسمها في البلد وطلب منه الشهادة عند الحاكم على معرفتها ولم يشك قلبه في الاطمئنانة إنها هي هل له أن يشهد أنها هي على الاطمئنانة ولا يضيق عليه ذلك مع الحاكم الحاكم. قال معي انه إذا لم يشك انها هي فله أن يشهد قطعا وان كان على الإطمئنانة فلا يشهد بها إلا أن يسمى

بالإطمئنانة مسألة: وسئل عن المرأة إذا كان اسمها شاهراً في البلد غير أنه لا يعرف الشخص منها. ولا صورتها ثم شهد الشاهدان عليها إنها هي فلانة بنت فلان هل يجوز للشاهد الذي لم يعرف صورتها أن يشهد أنها فلانة قطعاً إذا شهد عليها شاهدان. قال معي انه قد قال بعض انه يجوز أن يشهد عليها قطعاً وقال قال لا أن يجوز يشهد عليها

من

قطعا وإنما يشهد عن شهادتهما إنها فلانة أو على ما يحكي الشاهدان

من

لفظ شهادتهما

•

مسألة: قلت له فإذا عجزت المرأة البينة على معرفتها عند الحاكم وشهد بها شاهد واحد واطمأن قلب الحاكم إنها هي فلانة وطلب أن يفرض لها في مال ولدها إذا كان يرضع رباية لتربيته إذا كان أبوه ميتاً ذلك على الإطمئنانة قال انه لا يضيف عليه ذلك إذا

معي

هل يسع رجا أن في ذلك مصلحة لها وللصبي ولم يرتب في الإطمئنانة إلى

ذلك

مسألة

: ومن جواب أبي الحواري وعن امرأة في الخدر أشهدتك

162