بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣١ · صفحة ١٦٣

النساء

على نفسها هل يسعك أن تشهد عليها إذا أخبرك من تثق به من أنها فلانة التي أشهدتك على نفسها. فعلى ما وصفت فلا يجوز لك حتى يعلمك بها شاهدا عدل رجلان أو رجل وامرأتان كذلك

حفظنا

•

مسألة: ومن جواب أبي الحواري وعن شاهدين شهدا على امرأة انها تركت حقها لزوجها أو شهد بحق عليها بحق لرجل قال الرجل نشهد أنها برزت لكمها هي وعرفتماها قالا أما نحن فنشهد أنها فلانة ونحن نعرفها وأما هي فلم تبرز لنا. قلت ما ترى تجوز شهادتهما عليها أم لا تجوز. فعلى ما وصفت فلا تجوز شهادتهما عليها إذا قالا انها لم تبرز بهما وينظر إليها مسألة: ومن جواب أبي عبد الله إلى موسى بن علي وعن شاهدين شهدا على امرأة بشيء فقيل للشاهدين أرأيتماها فقالا لا إلا انها هي

فلا تقبل شهادتهما

مسألة

•

: وعن امرأة لا تشك في معرفتها أشهدتك بشهادة من خلف باب أو غيره أو كلمتك وهي ساترة وجهها فإذا كانت بين يديك وأنت عارف بها وأشهد فلك أن تشهد ولو لم يظهر وجهها إليك. وأما إن كان خلف حجاب فإذا لم تعرفها إلا بالصوت

أن

فلا ينبغي تشهد لأن الأصوات تتشابه

مسألة: وعن أبي محمد عبد الله بن محمد بن بركة. وليس للبينة أن يشهدوا إلا على وجه مكشوف من ذكر أو أنثى في قول أصحابنا في نهار أو ليل. وحفظت عن أبي مالك رضيه الله أنه ليس للشاهد أن يتحمل الشهادة في حال يرتاب. فإذا زال الريب جاز له أن يشهد

-163