بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٩٠

190

-

قلت: فان سئلا عن التفسير؟

قال: لا يلزمهما من حيث الوجوب ولكن ينبغى اذا طلب منهما الحجة أن يبينا ذلك

قلت: فان كان المشهود عليه وليا، أيقبل قولهما ويبرأ منه

بشهادتهما؟

قال: نعم وان كان وليا

قلت: فان كان المشهود عليه حيا أو ميتا؟

قال: نعم، الشهادة جابرة فى البراءة على الحى والميت الا أن يكون الميت قد صار سلفا مجتمعا على ولايته بالشهرة فذلك لا يقبل عليه شهادة الشهود أنه أحدث حدثا كفر به لأنه قد مات وماتت حجته

قلت: مثل ماذا؟

قال: مثل محمد بن محبوب وغيره ممن قد صار سلفا للمسلمين قلت: فاذا كانوا أحياء وشهد عليهم أو على أحد منهم بحدث مكفر في حياته، هل يقبل عليه؟

قال: نعم يقبل عليه ويحكـ عليه بالبراءة ثم يستتاب اذا كان ذلك الشاهدان ممن يبصر

قلت: فان شهد شاهدان عدلان ممن لا يبصر الولاية والبراءة على رجل يحدث مكفر، هل تقبل شهادتهما ويبرأ من الرجل بشهادتهما؟

قال: لا، حتى يفسر الحرمة والحدث الذى شهدا به، وان فسرا ذلك وبيناه مما يكون مكفرا لمن ركبه شهادتهما وبريء منه، وان كان