الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣١ · صفحة ١٧٣باب في تأدية الشهادة مع الحاكم على الكتاب والابتداء بالشهادة قبل أن يسأل
معي
وعن أبي سعيد فيما عندي وسألته عن الحاكم إذا شهد معه شاهدان على صك أو على كتاب مكتوب إنما يشهد في هذا الصك أو بما مكتوب في هذا بعد أن يقرأه أو يقرأ عليهما هل تجوز شهادتهما ويحكم الحاكم بها من غير أن يفسر الحق. قال إنه يختلف فيه. قال من قال حتى يفسرا كل شيء منه ويشهدا عليه مفسراً. ومعي أن في بعض القول إذا شهدا عليه بجميع ما في هذا الكتاب وهو شيء محدود معروف قرئ عليهما أو قرآه كانت شهادة ثابتة منهما لأنها معروفة قلت له وكذلك إن شهدا بما في هذا الصك بعد أن قرآه أو قرئ عليهما ولم يقولا بما مكتوب في هذا الصك هل يحكم الحاكم بشهادتهما. قال إنهما إذا شهدا ما في هذا الكتاب من حق أو معي إقرار أو وصية بعد أن يقرأه أو يقرأ عليهما جاز ذلك ويحكم الحاكم بشهادتهما في بعض القول
مسألة: قلت له فإذا شهد رجل مع الحاكم بشهادة على صك أو مال أو على شيء من الحقوق. وقال رجل آخر انه يشهد مثل شهادة فلان هذا الذي يشهد على هذا الصك أو على هذا المال أو على هذا الحق هل يجيز الحاكم شهادتهما. قال فأما الأول فعندي أن شهادته جائزة على ما سمى،، وأما الآخر فإذا قال مثل فالمثل عندي لا يخرج بالشيء والأمثال تختلف وإن قال أشهد عليه بهذا الذي شهد عليه به فلان أو بلفظ يقتضي معنى الشيء نفسه بترك الحكاية منه
فلان بن
173