الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩١-
191
الحدث غير مكفر لم يبرأ منه وهو على ولايته
قلت: فان قالا اذا سئلا عن التفسير أن ذلك الشيء لا يحل لنا اظهاره؟
قال: لا يقبل قولهما اذا كانا ممن لا يبصرا، وكان الرجل على ولايته وهما على ولايتهما ما لم يظهر البراءة منه، فان برئا منه استتيبا من ذلك فان تابا كان على ولايتهما
قلت: فان قالا حين سئلا عن التفسير انا استتبناه فلم يتب؟ قال: يبرأ منه لانه
قلت: فان كانا العدلين اللذين يبصران الولاية والبراءة برئا من رجل حين سئلا عنه، هل يقبل قولهما ويبرا من الرجل ببراءتهما؟
قال: ان برئا منه على حدث مكفر قبل قولهما وبرئ من الرجل ببراءتهما اذا كانا حجة فى الولاية والبراءة لان براءتهما قد أوجبت شهادتهما عليه، وشهادتهما توجب براءتهما أيضا منه على بعض القول
الذي عرفت
وفيها قول آخر: لا يبرأ ببراءتهما حتى يشهدا عليه بالحدث قبل البراءة كان وليا أو غير ولى؟
قال: نع
م
قلت: فان كانت براءتهما من أهل الأحداث الشاهرة أحداثهم المكفرة لأهلها عند المسلمين فبرا من أهل الأحداث على الشهرة والمعاينة، هل يقبل منهما ويبرأ ببراءتهما من أهل الأحداث؟
قال:
نعم، اذا كانت أحداثهم شاهرة على الاستحلال لركوبها