بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣١ · صفحة ١٧٥

بالشهادة أدي الشهادة لمن له حق بتلك الشهادة مع من يقوم بأحكام العدل ويؤمن على أحكام العدل. وأحكامه جارية على سبيل العدل ولو كان غير ولي وإن كان هنالك تهمة في خيف من أحكام العدل أو خوف أن يكون في شهادة الشاهد بسبب تجوز شهادته على من شهد عليه فلا الشاهد على هذا تأدية الشهادة على هذا الوجه يسع ويدعو المشهود له أن يشهد له مع من تجري أحكامه بالعدل ومن لا يخاطر عنده بشهادة

مسألة: وفي الصكوك التي تكتب على البيوع والوصايا ويشهد عليها الشهود. ثم تسلم إلى رجل ثم تطلب إلى من يسلم إليه هذا الأمين ولمن يكون هذا الصك وهذا الصك بحاله وهو للذي له الحق وأما تسليمه فقد قيل لا يسلمه إلا برأي الشهود لأن فيه شهادتهم والله

أعلم.

مسألة: أبو عبد الله وعن رجل أشهد قوماً بشهادة وكتبوا شهادتهم في كتاب ودفعوها إلى رجل منهم أو من غيرهم ثقة عندهم وأتمنوه عليها ثم طلبت الشهادة فأتاهم الرجل بالكتاب وقد غاب عنهم علم معرفة بعض الشهادة ثم نظروا الكتاب فلم يعلموا جملة ما فيه هل يشهدوا بجملة ما في كتابهم. فلا يشهدوا حتى يحفظوا الشهادة

كلها.

مسألة

:

من جواب أبي الحواري وعن رجل أشهد بشهادة وكتبها وكان الكتاب عنده أو عند من يثق به ثم نسى تلك الشهادة أيسعه أن يشهد بما في هذا الكتاب إذا لم يحفظ الشهادة. فعلى ما وصفت فالذي بلغنا عن محمد بن محبوب رحمه الله أنه ليس للشاهد أن

يشهد