الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣١ · صفحة ١٨٠الأمر
يقول بأنه قد قبض العطية وأشهد بذلك ويخبر بما كان عليه من بينهما. فالشهادة علم يؤديها الأنسان على ما علم من حال المشهود
له أو المشهود عليه
باب في تأدية الشهادة
وإذا خرج رجل وترك مالاً ثم صح موته وتوزع الورثة فيه. فإنما تشهد لهم البينة أنه خرج وهو ماله ولا نعلم أنه باع أو وهب. وإذا كانت الشهادة على ضرب أو جرح. قلت فإن كانت الشهادة على عبد. قال يقول أنا أشهد أن هذا العبد لفلان. ولا أعلم أنه خرج ببيع ولا هبة من
ملکه
مسألة: وإذا استفهم الشاهد المشهود عليه. وقال له أشهد عليك بجميع ما في هذا الكتاب وقد عرفته أو فهمته. فقال نعم. وأراد تأدية الشهادة عند الحاكم. قال له. قلت لفلان بن فلان هذا أشهد عليك بجميع ما في هذا الكتاب وقد عرفته وفهمته فقال نعم وأنا شاهد عليك بذلك. وإن كانت الشهادة من أبواب البر. قال وما أعلم أنه هذه الشهادة. وإن كان على حق أو دين. قال وما أعلم أنه هذا الحق أو هذا الدين إلى أن أديت هذه الشهادة بعد أن
عن
من
من
يقرأ على الحاكم كتاب الشهادة
رجع
بريء
مسألة: وسألت أبا سعيد رحمه الله هل يجوز للشاهد إذا قال لرجل أشهد عليك بجميع ما في هذا الكتاب فقال له نعم هل يجوز له أن يشهد عند الحاكم فيقول أنا أشهد على فلان بجميع ما في هذا
180