الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣١ · صفحة ١٨١معي
فلان بن
الكتاب. قال الذي معي أنه يقول عند الحاكم قلت لفلان أشهد عليك بجميع ما في هذا الكتاب. قال نعم. وأنا شاهد عليه بذلك ولا يبين لي ما قلت أنت قلت فتكون شهادة ثابتة. قال نعم. هذه شهادة ثابتة إذا شهد بها على ما وصفت لك مسألة: وإذا تنازعا فأحضر أحدهما شاهدين فطلب المشهود عليه أن يفرق الحاكم بين شهادة الشاهدين يسمع شهادة كل واحد منهما وحده هل ذلك له أن يفرق بين الشاهدين. فليس ذلك على الحاكم. وقد قال الله تعالى أن تضل أحداهما فتذكر أحداهما الأخرى. وقد يقوى الشاهدان بعضهما بعضا إذا اجتمعا
مسألة
•
: وعلى الحاكم أن لا يغيب عنه ما في كتابه من الشهادة وغيرها ولا يولي كتابه سماع البينة إلا أن يرجع ينظر فيها ويقرأوها على الشاهد وان تولاها فهو أخير وتولى كتابها بيده فهو أحسن. وقد كان الحكام يولون ذلك الكتاب الثقات البصراء بذلك ثم يقرأ عليه وعلى الشاهد وهو ينظر في الشهادة وذلك مثل موسى بن علي كان يكتب له سعيد بن محرز. فأما من لا يحسن كيف يسمع ولا كيف يكتب الشهادة عن الشاهد. فلا يتولى ذلك وإن وليها الحاكم. وكتبها غير ثقة وهو يسمع وينظر فيها. فلا بأس ولا يلي حفظ كتبه وحملها
إلا أمين ثقة
مسألة: ومن جامع بن جعفر وليسوي القاضي بين الخصماء في مجلسه ونظره وكلامه وإن كتب هو شهادة الشهود بيده فهو أفضل وإن ولى ذلك الثقة الذي ينظر الشهادة ووجوه الأحكام. ونظر هو
181