الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩٢192
-
برئ منهم من علم ذلك، كان العدلان حجة فى ذلك، ولهما أن يظهرا البراءة من أهل تلك الأحداث، ويظهرا مفارقتهم، ولو فارقهم على ذلك من كان من الناس ويبرأ ببراءتهما
قلت: فان كان شاهد واحد شهد على رجل من الناس بحدث، هل يقبل قوله ويبرأ من الرجل ببراءته اذا كان الذي أحدث غير ولى؟
قال: لا، حتى يشهد عدلان ممن يبصر الولاية والبراءة على الحدث، وقد قيل ان البراءة بقول واحد مقبولة، ولم أراهم يعملون
بذلك
قلت: فان كانا كلاهما وليين وشهد أحدهما على الآخر بكفر
هل يقبل قوله؟
رجع
قال: لا يقبل قوله ويستتاب الا أن يأتي بشاهدى عدل
قلت: فان برئ منه شهادته؟
قال: يبرأ من الذى برئ من ولى المسلمين ثم يستتاب، فان تاب الى ولايته، وان أصر تمت عليه البراءة
مسألة:
وعن رجل شهد على رجل أنه شهد بزور، وشهد عليه آخر أنه
أكل مالا حراما، هل تسقط ولايته؟
قال: أما على القياس فلا تسقط ولايته، وأما على الاستحسان
فانها تس
قط.
قال غيره:
لا تسقط ولايته