بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣١ · صفحة ١٨٤

كتبها بين أيديهم وقال أشهدوا إنها وصيتي كان جائزاً ولو قرأها عليهم أو قرأوها عليه فقالوا نشهد أن هذه وصيتك. قال نعم فهو جائز

وهذه وصية

مسألة: ومن جواب أبي الحواري رحمه الله وعن رجل أمي يدفع إليك كتاباً فيقول لك أشهد علي بما في هذا الكتاب ولا تشهد عليه إلا بعد موته هل يجوز ذلك إذا كان الرجل أمياً أو قارئاً. فعلى ما وصفت فإذا كان الرجل ممن يكتب ويقرأ فقال لك انه كتب هذا الكتاب بيده وقرأه وأمرك أن تشهد عليه بما فيه فقد أجاز ذلك بعض المسلمين. وقد بلغنا عن محمد بن محبوب أنه أنه قال إذا دفعه إليك مختوماً وقال لك إنه قد كتب هذا الكتاب بيده وأمرك أن تشهد عليه بما فيه فجائز ذلك. وأما غير محمد بن محبوب فلم يسلم بالختم. وإن كان قد قرأ عليه هذا الكتاب ولم يقل إنه قرأه بنفسه لم تجز الشهادة على ذلك. كان كاتباً أو أمياً. وأما الأمي فلا يشهد عليه إذا قال له أن

يشهد عليه بما في هذا الكتاب حتى يقرأ الكتاب عليه ويسمعه الشاهد ويقول المشهد عليه انه قد سمع ما في هذا الكتاب ويأمر بالشهادة عليه فعند ذلك يشهد عليه بما في هذا الكتاب إذا كان الشاهد حاضراً لقراءة الكتاب عليه. وأما قوله يشهد عليه بعد موته فإذا طلب إلى الشاهد الشهادة كان عليه أن يؤدي الشهادة في حياته وبعد موته إن كان كما وصفت لك من

الأمي والكاتب

مسألة: ومن جواب أبي الحواري عن رجل ثقة أو ولي لك عنده صكوك الناس فقال انه يشهد بما في صكوكه التي معه حفظها أو لم يحفظها وكل صك في يده يشهد بما فيه كان ذاكراً له أو غير ذاكر

— I^{—