بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣١ · صفحة ١٨٥

وهو

هل يستتاب من ذلك. فعلى ما وصفت فلا يستتاب من ذلك على ثقته وعلى ولايته لأن هذا متشجع في فعله. وقوي في أمره.

ذلك

من

ولا يلزمك أن تستتيبه حتى تعلم أنه شهد بباطل. ومن غيره وقد أجاز يوجد في بعض الآثار أن ذلك جائز أن يشهد أجازه فيما من بما في يده من الأمانة والصك إذا لم يغب عنه ذلك. وقال من قال إن ذلك لا يجوز أن يشهد بما في الصك. ولو كان في يده ولم يغب عنه حفظه إذا هو في حفظه إلا أن يعلم ويذكر ذلك من غير الكتاب أو يعلم أو يذكر إذا أقرأ الكتاب أو قرأ عليه. أن ذلك كذلك ليس الكتاب. وقال من قال يشهد إذا كان الكتاب في حفظه ويعلم أنه صك ذلك الحق وأن الذي عليه ذلك قد أشهده بذلك الذي في الكتاب. وذلك بمنزلة الحاكم الذي يحكم بالحكم ويجعله في كتاب أحكامه ويأمن عليه الثقة ويغيب عنه فله إذا سلم إليه الثقة ذلك الكتاب وقال أنه الكتاب الذي أمنه عليه ووجد فيه أحكاماً فله أن يحكم بذلك كذلك الشاهد بمنزلة الحاكم في هذا. وقال من قال إنه لا يشهد بذلك حتى يحفظ أن المشهد بذلك قد قال له أشهد علي بما في هذا الكتاب فإذا حفظ ذلك شهد عليه بجملة ما في هذا الكتاب إذا كان في حفظه أو مع من إئتمنه عليه من الثقات. ثقة فما فوق ذلك. وقال من قال إنه لا يجوز له أن يشهد عليه بما في ذلك الكتاب. وإنما يشهد عليه بما حفظ ذلك. قال له نشهد عليك بجميع ما في ذلك الكتاب أو أشهده على ما في الكتاب ولم يقل له يشهد عليه بجميع ما في ذلك الكتاب فليس له أن يشهد بذلك إلا حتى يحفظ الشهادة حرفاً حرفاً بما يحفظه من الشهادة والله أعلم بالصواب. ونحو هذا القول يوجد عن أبي عبد الله

أن

من

11101