الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣١ · صفحة ١٨٦مسألة: جوابه أيضاً وفيمن كان عنده صك فيه حق على رجل لزوجته مكتوب في الصك أن عليه لزوجته مائة نخلة وألف درهم
وجارية. فإذا نظر إلى الصك لم يقم الشهادة حرفاً حرفاً وشك فيه
غير أنه يحفظ انه قد كان عند التزويج فقال الرجل الذي عليه نشهد عليه بما في هذا الكتاب. قال نعم كان الصك عنده أو قد زال عنه إلى غيره إلا أنه إذا نظر الصك فهو يحفظ أن الذي عليه الحق قد قال نعم. أشهد علي بما في هذا الكتاب وذلك عند وقت التزويج. فعلى ما وصفت فالذي بلغنا عن محمد بن محبوب رحمه الله أنه قال لا يشهد على ما في الكتاب حتى يحفظها حرفاً حرفاً وهو قولنا كان الكتاب عنده أو قد زال إلى غيره.
مسألة
:
من كتاب عن قومنا فيه رد عن أصحابنا. وسئل عن الرجل يشهد على الوصية وهي مختومة عن الحسن أنه كان يكره أن يشهد الرجل على الوصية بوثاقها مختومة حتى يعلم ما فيها. فإن كانت عدلاً شهد بها وإن كانت حيفاً لم يشهد. قال أصحاب الرأي لا يجوز أن يشهد على الوصية مختومة وإن شهد لم يقض القاضي بما فيها. وقال أهل البصرة هي جائزة.
مسألة
:
ومن غير الكتاب وعن رجل حضره الموت وأعطى رجلين كتاباً وقال لهما اشهدا علي بما في هذا الكتاب فإنه وصيتي أو لم يقل وصيتي. فقالوا إذا كان ممن يكتب فجائز أن يشهدا عليه بما في ذلك الكتاب وان كان ممن لا يكتب ويقرأ فحتى يقرأ عليه ويشهد بما فيه بعد أن يقرأ عليه. وعن رجل يدفع إلى رجل كتاباً ويقول له أشهد علي بما في هذا الكتاب فهو عندي على نحو كتاب
-147 -