الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣١ · صفحة ١٨٧الوصية إن كان الدافع أمياً فلا يجوز حتى يقرأ عليه. وإن كان ممن يكتب ودفع الكتاب من يده إلى من يشهد عنه أو عليه بما في هذا
الكتاب شهد به عليه
•
باب في الشاهد إذا شهد مع الحاكم ثم زاد فيها أو نقص
ومن جواب أبي الحواري وعمن شهد بشهادة فيكون اللفظ الذي شهد به بالأمس فيرجع فيقول للغد إني ذكرت كلمة كذا وكذا وأتوهم إني زدت كلمة كذا وكذا. فيزيد الحرف وينقص الحرف على نحو هذه المرة والمرتين والثلاث. فعلى ما وصفت فمادام يزيد في شهادته وينقص منها فذلك مقبول منه ما لم يقع الحكم. فإذا وقع الحكم لم يقبل له من بعد ذلك زيادة ولا نقصان وكان الحكم بآخر
ما شهد به
مسألة: من أحكام أبي قحطان وروي عن أزهر انه كان لا يقبل
زيادة من
الشاهد بعد
أن يشهد بها في شهادته
187
٨٬٦٣٤ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.