بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣١ · صفحة ١٨٨

باب في الشهادة على الكتاب وعلى المعنى وفي الزيادة في اللفظ والحروف إذا وافق المعنى وفي تحمل الشهادة بكلام ملحون والأداء بكلام معرب

وعن رجل كتب وصيته وأشهد عليها ولم يقرأها على الشهود هل تجوز تلك الشهادة. قال الله أعلم قد قالوا إذا كان يكتب وقال قد كتبته بيدي وعرفته فاشهدوا بما فيه فهو جائز وأما إن كتبه له أحد

•

أو لم يكتب فلا تجوز الشهادة فيه حتى يقرأ عليه ويشهد عليه أبي سعيد قلت ويجوز للشاهد أن يقول هذا هو

مسألة

: عن

مع

الكتاب الذي أشهدنا عليه فلان قال نعم. قلت فإن كان الكتاب وسألته هل هذا الكتاب الذي أشهدنا عليه فلان قال

ثقة معي

هو

نعم هل يجوز أن أشهد على ما في ذلك الكتاب. قال قد قيل ذلك إذا كان الثقة قد استودعته ذلك الكتاب أو استودع إياه بحضرتك بأمرك. قلت ولو نسيت أنا ما في ذلك الكتاب يجوز ذلك. قال نعم إذا ذكرت انك استودعته إياه وأن المشهد أشهدك على ما في هذا الكتاب. فإذا عرفته هذا أو حفظته جاز لك أن تشهد بعلمك فيه. قلت فإن كان هذا الكتاب مع غير ثقة غير أني عارف أنه هو الكتاب

بعينه ولا أعلم أن فيه زيادة بعد الشهادة هل يجوز لي أن أشهد عليه قال إذا علمت أنه بعينه وعلمت أنه لم يزد فيه جاز لك أن تشهد

•

بما استشهدت فيه وبعلمك فيه حتى تعلم أنه زيد فيه إذا كان مستودعاً لك على ما وصفت لك في أول المسألة وليس لك في هذا كله أن تشهد على شيء مما شهد على المشهد بك بنفس ما أشهدك به من مجمل

188