الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣١ · صفحة ١٩٠هو
الكتاب الذي أشهدهم عليه فلان قال وإن كان الثقة الذي قال أن ذلك هو الكتاب غير الكتاب غير الأمين الذي اتمن على الكتاب ثم قال إن ذلك هو الكتاب لم يقبل قوله إلا أن يعلموا هم ذلك أو يعلم منهم من علم أو يحفظوا ما أوصى به الموصي وما أقر فشهدوا بما حفظوا أو شهادة الذي علم ذلك إذا كان ثقة جائزة وحده. وإن علم منهم اثنان جازت شهادتهما عن أنفسهما ولا يجوز اشهادهما له ولا يجوز لهم أن يشهدوا على ذلك إلا أن يغيبا أو يموتا فشهدوا على شهادتهما
على منزلة رفع الشهادة
مسألة
: وعن
أبي عبد الله وسئل عن رجل أوصى وكتب دينه
في كتاب ثم أعطاه رجلاً وقال له اشهد علي بما في هذا الكتاب فإن
حدث بي حدث الموت فتنفذه عني أتراها شهادة ثابتة و لم يقرأه عليه قال نعم ولو لم يقرأه عليه إذا كان المريض ممن يكتب ويعرف الكتاب ثم أوصاه وأشهده على ما فيه وإن كان ممن لا يكتب ولا يخرج الكتاب وإنما كتبه غيره وقرأه عليه ثم أشهده هو عليه فلا أراها شهادة حتى يقرأ الكتاب على الشاهدين
أنه
مسألة: ومما يوجد عن أبي عبد الله رحمه الله وعن رجل أشهد قوماً بشهادة وكتبوا شهادتهم في كتاب ودفعوها إلى رجل منهم أو من غيرهم ثقة عندهم وائتمنوه عليها ثم طلب إليهم الشهادة فأتاهم الرجل بالكتاب وقد غاب عنهم على معرفة بعض الشهادة ثم نظروا الكتاب فلم يعلموا جملة ما فيه هل يشهدوا بجملة ما في كتابهم. قال لا يشهدوا حتى يحفظوا الشهادة كلها إلا أن يشهد مع الأمين شاهد آخر ويكونا عدلين
-19.