بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣١ · صفحة ١٩١

مسألة: وقد قيل يجوز له أن يشهد إذا كان الكتاب عند ثقة. وقال قوم تجوز له أن يشهد إذا عرف خطه ولو كان عند غير ثقة وقال قوم لا يشهد كان عند ثقة أو غير ثقة يحفظ الشهادة أو

يذكرها

•

حتى

مسألة: وسألته عن رجل يصل بصك أو رسالة أن يكتب له فيها شهادة للذي ذكر هذا أنه أرسله إليه وكتب له هذه الشهادة التي ذكر هذا الرسول له أن يكتب له هل له أن يكتب له ويصدق هذا

الواصل بادعائه الرسالة إذا كان هذا المدعي للرسالة ثقة أو غير ثقة قال إن كان ثقة فجائز. وإن كان غير ثقة فلا يجوز. قلت فإن كان وصية رجل قد مات يكتب بعد موته على ما تشهد به البينة. قال لا. قلت وكذلك شهادة رجل قد غاب أيكتب عليه على ما أشهد به على نفسه. قال لا يكتب عليه ولكن البينة تحفظ ما أشهدهم ولا يكتب عليه كتاباً بعد غيبته فشهدت البينة عليه ما لم يستشهدهم على نفسه. وقد سألته في وقت غير المجلس قلت فإذا أشهد رجل على نفسه في غير كتاب هل لصاحب الحق المشهود له أن يكتب عليه كتاباً بعده ويشهد البينة ويوقعوا خطوطهم في الكتاب على المشهد به على نفسه. قال إذا كان الكتاب قد كتب فيه الألفاظ بالشهادة عليه وأشهدهم بذلك على نفسه إذا لم يخرج الكتاب على معاني الشهادة التي تحملوها فجائز. قلت من أين أجزت الكتاب عليه. وهو لم يشهدهم فيه ولا على تلك الألفاظ التي كتبت بعده. قال إذا كانت المعاني التي يشهدوا بها عليه قد تضمنت ما في الكتاب ولم يخرج شيء في الكتاب مما عندهم من الشهادة فذلك جائز. والدليل عليه لو رجلاً لو تحمل شهادة بكلام ملحون. فأداها بكلام معرب لكان

•

191 -