الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩٣-
193
مسألة:
وسألت عن شهادة امرأتين ورجل فى البراءة من رجل هل تجوز شهادتهما، فاذا شهدا على ما برءوا منه وسموه جازت شهدتهما ان كانوا عدولا
مسألة:
قلت: فاذا حضر المتبرى من هذا المحدث عليه شاهدى عدل
عند المتولى للمتبرأ منه، هل يجوز له أن يجهر بالبراءة منه؟
قال: فاذا قذفه بمكفرة لوليه وأحضر على ذلك بيئة ممن تقوم شهادتهم فى المكفرات فى أحكام البراءات فقد قالوا في ذلك انه لا تجوز الا شهادة الولى الذي يستحق الولاية
فاذا قامت البينة على هذا المحدث أنه ارتكب كذا وكذا من المكفرات وسموا ذلك، وكان ذلك من المكفرات مع من شهدوا معه بذلك وأنهم استتابوه من ذلك فلم يتب فقد قالوا في ذلك انه يقبل شهادتهما عليه ويبرأ منه الا أن يكون من الأئمة فى الدين، أو من علماء المسلمين الذين مضت ولايتهم وقضت لهم الشهرة بذلك، وماتوا على ذلك، فانهم لا يقبل عليهم شهادة بعد ذلك، ولو كان الشهود عليهم في ذلك مائة ألف أو يزيدون كلهم علماء، وأحكام الشهود عليهم ها هنا قذفة يبرأ منهم باظهار البراءة بما لا حجة لهم فيه أبدا أو لا ينالون الى ذلك مخرجا الا التوبة مما أظهروا فى امام المسلمين، وهذا مالا نعلم فيه اختلافا بين أحد من علماء المسلمين
•
وأما اذا كان دون هذا ممن قد وجبت له الولاية أو ممن لا ولاية له أو من الأحياء أو من الأموات، فقد قيل في ذلك باختلاف
(
م 13 - بيان الشرع ج 3)