الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ٥نصف السدس وثلث سدس المال فذلك ثلثي سدس المال. ولصاحب الثلث نصف سدس المال. وتفسير ذلك انه يكون لصاحب الكل ثلثا المال كاملا. لانه لا يشهد على الثلث احد من البينات. ويقسم هو وصاحب الثلثين مازاد على نصف المال وهو سدس المال لأن بينه صاحب النصف وصاحب الثلث مسلمة لما زاد على نصف المال فيقسمانه بينهما نصفين صاحب الكل وصاحب الثلثين وسهم صاحب الكل وصاحب الثلثين. وصاحب النصف مازاد على الثلث الى النصف لان صاحب الثلث لا يشهدوا فيما زاد على الثلث. والثلث الباقي بين الأربعة أرباعاً لكل واحد منهم نصف السدس فعلى هذا يجرى الحساب: وكان أبو الحواري يقرأ كتابا فيه مسائل عن ابي يحيى بن أبي ميسرة وقرأ فيها عن دار ليست في يد أحد فأقام رجل البينة انها كلها له واقام الآخر البينة ان له نصفها وأقام الآخر البينة ان له ثلثها قال أبو يحيى تقسم من أحد عشر سهماً وأصلها من ستة فللذي يدعى الكل ستة أسهم وللذي يدعى النصف ثلاثة اسهم. وللذي يدعى الثلث سهمان. فقلت لأبي الحواري على هذا تقسم هذه الدار فقال نعم. قد قال ذلك بعض الفقهاء. وقال بعضهم
مسألة
من ستة وثلاثين.
مسألة
: من الزيادة المضافة وعن رجل احضر شاهدين شهدا له انه موضعا له ولم يسميا الشاهدان ثمناً ولا شهدا بقبض ولا بوفاء
•
فلان اشترى من و شهدا ان فلانا باع لفلان موضع كذا وكذا ايكون هذا بيعا تاما أم لا. فعلى ما وصفت فإذا اختلف البايع والمشتري في الثمن فان كان المال في يد المشتري فالقول قوله بما اقر من الثمن وان كان المال بيد البائع فالقول قوله في الثمن ويتخالفان على ذلك ثم ينتقض البيع ويرجع الى صاحبه. وان ادعى المشهود اليه انه انما الجأ اليه هذا المال. الجاء ولم يفرض لذلك ثمنا ولم يقبل قوله إذا شهدت البينة عليه بالبيع وليس على المشتري الا يمين أو تكون معه بينة بالجاء ومن غيره وقد قيل لانقض فيه ولكن ان قال المشتري انه اشترى هذا المال ولا