بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ٦

شيء عليه، فالقول قوله فان قال اشترتيه بكذا وكذا فعليه البينة بالوفاء او

سألت

يسلم الى البائع الدراهم وان لم يصح الوفاء بالبينة والله اعلم. مسألة: جواب محمد بن محبوب إلى عمر بن محمد بن موسى عن رجل احضرك شاهدين ان هذه النخل وهى على عاضد المصرج من منح وهما يعرفانها في موضعها انها نخل محمد بن هجرة وفي يده يأكلها. واحضرك ممن يدعى هذه النخل شاهدين ان هذه النخل في موضعها لابيه الى ان هلك. وهذا وارثه ما القول في ذلك. فعلى ما وصفت فان قال شاهدا محمد بن هجرة انها له وفي يده الى ان شهدا معك لا يعلمان انه ازالها من ملکه بوجه من الوجوه فهو أولى بها عندنا لان ذا اليد أولى إذا كانا عدلين وان اراد الآخر أن يستحلفه فعليه له يمين بالله ان هذا المال ما يعلم لهذا فيه حقا بوجه من الوجوه. من قبل أبيه ولامن غير ذلك.

ميراثه عن مسألة: وعن رجل احضرك شاهدين شهدا ان هذا المال لأبيه هلك وتركه بين ورثته وهم يتامى واحضرك المدعى إليه شاهدين شهدا ان هذا المال له وفي يده ما القول في ذلك فإذا كانا عدلين وقالا انه في يده إلى ان شهدا عندك فهو ولى بهذا المال مع يمينه كما وصفت لك في المسألة الأولى.

مسألة

: عن أبي علي الحسن بن أحمد وماتقول فيمن يعرف ان هذا المال

لزيد ثم شهد معه انه قضاه عمرا وباعه فينكر ذلك وارثه. ويطلب منه ان يشهد له ايجوز له ان يشهد له بعد هذه الشهرة أم لا فيشهد بعلمه لهم جميعا مالم

يصح معه زواله إلى غيره بمالا يرتاب فيه والله أعلم

مسألة

: عن أبي علي الحسن بن أحمد ورجل يعرف أموالاً تنسب إلى زيد أو يعلم انها له ثم يرى في هذه الأموال أحداثاً مثل الكنف وغيرها قرب المساجد وكذلك الأحداث في الطريق مثل السوافي وغيرها. فاحتسب محتسب في هذا وطلب مني الشهادة على ذلك. وقد رأيت مثل الاجراء والخدام

-