الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ٧صح
انه
ويحدثونه. ولم ارهم الا اني اعرف الموضع وليس فيه حدث بما يجوز لي اشهد وكيف يكون اللفظ الذي يؤدي به الشهادة فالشهادة على علمك لا غير ذلك تشهد انه محدث وتشهد على من أحدثه إذا رأيته يحدثه. والحدث إذا محدث كان للحاكم ان يأخذ به من حدثه من الاجراء وغيرهم ومن اوهم من وكيل أو صاحب مال والله أعلم. وكذلك الذي يكون من أهل الرم كيف يكون لفظ الشهادة له وكذلك الصافية إذا كانت في يد متغلب. فأما الرم فالشهادة فيه على النسب فإذا صح نسبه إلى أحد ممن يأخذ من الدم كان داخلا إلا ان يتناكروا فتكون الشهادة عليه انه فلان بن فلان وانه من أهل هذا الرم وممن له حق في هذا الرم والله أعلم ولم اقله بحفظ واما الصافية فيشهدوا قطعا انها صافية والله أعلم. مسألة: وسألته عن رجل ادعى الى رجل مسقى في أرض المال المدعى وانكر المدعى عليه فأقام المدعى شهوداً ان مسقى هذا المال يمر في هذه الأرض بلا ان يجدوا المسقى. قال إذا صح بالبينة العادلة ان مسقى هذا المال يمر في هذه الأرض كان على صاحب الأرض ان يخرج لصاحب هذا المسقى حيث اراد هذه الأرض مالم ير العدول ان على صاحب المسقى مضرة والله أعلم
من
بالصواب
مسألة: جواب من ابى سليمان إلى من كتب إليه. عن رجل هلك وخلف مالا على ورثته كان يجوزه ويمنعه ويدعيه ملكا في حياته فجاء من عارض الورثة فيه وحاكمهم مع القاضي واقام بينه شهدوا انهم يعرفون هذا المال كان لوالد هذا المعارض فيه. وانهم رأوا هذا المال في يد هذا الهالك الثاني يحوزه ويمنعه الى ان مات وخلفه على ورثته. لمن تثبت هذه الشهادة للوراث الأول الذي شهد له بالحوز والمنع. فاما الشهادة الأولى من الشهود ان هذا المال كان لفلان الى ان مات وتركه على ورثته وهم فلان وفلان ولا يعلمون انه زال منه بوجه من الوجوه إلى يومنا هذا، فالمال للورثة إلا ان يأتي الذي في يده المال بالحوز
Y
-