بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ١٠

وارثه القسم ويدعون انه لهم. قال انه اذا شهد ان هذا المال خلفه فلان

بن

معي

فلان او ملك له او مما تركه او مما هو له او وجه يصح به اللفظ انه من له.

مال الهالك. والذي قد

مسألة

صح ورثته.

من جواب أبي عبد الله إلى الأمام الصلت بذلك وذكرت ان رجلا مات وترك قطعة نخل فاحضرتك والدته شاهدين شهدا ان ابنها عزان بن محمد اشهدهما انه قد اعطى والدته تويهه تلك القطعة بحق عرفه لها واشهدتهما تويهه انما قد اعطت ابنها عزان تلك النخيل يأكل ثمرتها ثم عمر عزان بعد هذه الشهادة سنين ثم مات فاحتجت تويهه بهذه الحجة واحضرت هذين الشاهدين واحضرك بعض ورثة عزان شاهدي عدل شهدا ان هذه القطعة التي تدعيها تويهة والدة عزان لعزان بن محمد يأكلها ويمنعها ويدعيها على والدته تويهة بنت أبي الكروس وهى حاضرة عالمة بادعاءه هذه القطعة انها له لاتغير ولاتنكر ولم تزل هذه القطعة في يد عزان الى ان مات فقد نظرت في شهادة شهودها وشهادة شهوده فرأيت انها إذا كانت هي علمت بقضائه أياها هذه القطعة ثم شهد عليها شاهدا عدل انها سمعته يقول هذه القطعة له ويأكلها إلى ان مات فأنا نرى ماكلته وادعاه اياها وهى تسمع لاتغير ولا تنكر ولاتطلب اليه فيها حقا ان ذلك يبطل حجتها في القضاء الذي تدعيه منه ولو كانت لا تعلم بقضاه أياها هذه القطعة لم تضرها ماكلته لهذه القطعة ولا ادعاؤه أياها إذا كانت لم تعلم انه قضاها اياها بحقها وان كانت الشهود انما يشهدون بما كلته ومنعه أياها وهى عالمة بذلك لم يضره ذلك قضاه الذي قضاها اياه لانها قد اطعمته اياها وكذلك ان كان يدعيها وهي لا تسمع ادعاه اياها لم يضرها ذلك ان شاء الله.

مسألة: وذكرت ان رجلا قبلك احضرك شهودا على مال لامراته هلكت قبلكم بحكم من ابي مروان والذي احضرك الشهود انه وارث المرأة والمال في يد رجل لايدعى فيه حقا الا ان والده يحتج ان والده ركب البحر وخلف ذلك المال في يده وهو وكيل المرأة ووصيها لايقر الا بهذا فاحببت معرفة

1.

-