بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ١٢

الحاكم الذي شهدوا لي به من وسط هذه الأرض. وقال الآخر هو من جانب

هو

الأرض فعليه ان يدفع من حيث اقر له ويستحلفه يمينا ان الذي له الذي دفعه اليه وكذلك ان شهدا ان له نخلة في نخلة ولم يعينوا فشهادتهما ثابتة اذ حدا النخل ووصفاها بجميع حدودها التي شهدا فيها بهذه النخلة التي لم يعينوا عليها ويعطيه نخلة وسطه.

مسألة: وان شهد رجلان لرجل بمكان نخلة له في مال رجل ولم يحا موضعها فانه يكون له في اوسط المواضع من ذلك المال بلا ضرر على صاحب النخلة والمال وان شهدا بنخلة قائمة في المال ولم يحدّاها من النخل فانه يكون له بحساب النخل فعند ذلك تحد نخل المال فان كان خمس نخلات فان له الخمس من النخل مشاعة. وان تكن النخل عشرا فله عشر النخل مشاع على ذلك يكون

الحساب.

لفلان

مسألة: ومن اشهد عليه في قطعته هذه لفلان حقا وهو كذا ذراعا

عرضا وطولا أو شيئا معلوما فهو جائز ويحكم عليه بذلك. مسألة: ومن الاثر واما الشاهد إذا قال أنا اشهد ان هذا المال كان بن فلان يحوزه ويمنعه ويدعيه الى ان مات وما اعلم انه زال عنه بحق فهذه شهادة صحيحة اذا كان الشاهد عدلا أو شهد عدل معه فقد وجب الحكم والله اعلم. وأما قوله وأنا اعرف ان هذا المال لفلان بن فلان لا يقوم مقام الشهادة حتى يقول أنا اشهد ان هذا المال لفلان إذا كان حياً أو كان لفلان إذا كان قد مات فيكون لورثته واما الحكم عند الشهادة في موضع بعيد عن المال أو قريب إذا حدّ المال ووقعت عليه الشهادة فيختلف في ذلك. فبعض أجاز ان يشهد على حدود المال في غيبته وبعض يرى لايصح الحكم في المال الذي يتنازع فيه ومن الكتاب ووجه آخر ان يقول اشهد اني رأيت كذا المشهود به في يدي فلان ولا يشهد بانه له إذا لم يكن عنده من العلم في ذلك الا اليد

- 12