الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ١٤وكذلك ان علم انه في يده فان شهد بغير ذلك فهو مخطئ في ذلك. قال غيره أما التخطئة فالله اعلم واظن ان في ذلك اختلافا ولا يجوز التخطئة فيما يختلف فيه فيما قيل فينظر في هذا
مسألة: وعن رجل اشترى جارية أو دارا واشهد على ذلك قوما. وان بعض البينة ادعاها واقام على ذلك البينة فقال إذا كانت بينه عدل قضى له بها.
-18 -
٨٬٦٥٨ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.