بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ١٥

باب الشهادة على الرموم والصوافي والأصل

والبينة على الولاء وأي البينتين أولى

قال أبو سعيد في رجل شهدت عليه بينة بالعبودية وشهدت له بينه بالحرية ما أولى به الحرية أم العبودية. فمعي انه قيل ان الحرية أولى به من العبودية. قلت له فان شهدت بينة على مال انه لزيد وشهدت بينة أخرى انه صافية او لمسجد أو نحو هذا مايكون. قال معى انه قيل ان هذه الشهادة تكافى ويكون المال بحاله وقال من قال ان كان المال في يد زيد المدعى للمال فهو أولى به. وقال من قال ان بينه الأصل اولى على حال إذا تكافت البينات وقيل بينة الصافية أولى اذا تكافت البينات فيه.

مسألة: وعن أبي عبد الله انه سمع عن المسلمين انه اذا شهد شاهدا عدل لقوم بأرض انها أصل لهم وشهد شاهدا عدل لقوم آخرين انها اثارة ان أصحاب الاثارة أولى لان الأصل يزول والاثارة لاتزول. قال غيره ان كانت الاثارة اراد بها الرم فقد قال بعض هذا. وقال من قال ان شهادة أصحاب الأصل أولى هكذا على معناه يوجد في الأثر.

مسألة: وإذا شهد شاهدان على أرض انها رم وهما من أهل الرم بطلت

شهادتهما في هذا ولم يجز

مسألة: واذا شهد شاهدان على أرض انها رم وشهد شاهدان انها اصل فشهادة الرم أولى من شهادة الأصل وقال قوم شهادة الأصل أولى مسألة: وأما الثلاثة نفر الذين قال أحدهم في أرض انها صافية وقال

10

-