الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ٢٠وذلك اذا علمت ان الشاهدين شهد زورا.
مسألة: وقال أبو سعيد عن أبي الحسن رحمة الله: في الرجل اذا شهد عليه شاهدا عدل انه طلق امرأته ولم يعلم طلقها او لم يطلقها. ان علمه أولى به من الشاهدين فيما بينه وبين الله مالم يصر امرهما الى الحاكم فيحكم عليه بشهادة الشاهدين. وقال أبو سعيد وقال من قال ان الشاهدين إذا شهدا عليه كانا حجة عليه فيما يمكن ان يكون قد فعل ونسى والله اعلم.
مسألة: ومن اشهد رجلا على طلاق زوجته وامره ان يكتم عليه ذلك. فلا يسعه ان يكتم ذلك وعليه ان يعلم المرأة يقول لها عندي لك شهادة متى
اردتيها
مسألة: وقيل من كتم شهادة علمها على رجل طلق زوجته ثلاثا وكان يساكنها بعد ذلك وهو لم ينكر عليه ذلك ان شهادته باطلة الا ان يصح في ذلك عذر اوتقية بوجه من الوجوه.
مسألة
: ومن طلق امرأته وكتمها الطلاق
حتى
مات فقيل ان كان معها
ولم يفارقها فلها الميراث اذا كان البنية حاضرة والرجل مع المرأة وقيل لا شهادة
لهم. وكذلك ان اقر عند الموت.
- Y ..