الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ٢٥باب الشهادة على العطية والهبة
وعن امرأة شهد عليها شاهدان انها اعطت قطعة لها زوجها وشهد عليها آخران انها اعطت ابنا لها يتيما ولا يدرى من الأول منهما. فان علم ايهما الأول كانت له وان لم يعلم فهي بينهما. وعلى الزوج يمين وليس قولهما اليوم يقبل. ومن غيره قال نعم وذلك انه لا احراز على احدهما ولو كان احدهما عليه احراز ولم يصح احرازه كانت العطية لمن لا احراز عليه.
مسألة: وإذا وهبت امرأة لولدها من حق على زوجها ولم يقبض الذي وهبته من زوجها فما لم يكن فيه قبض فهو فاسد ولا تجوز هبة الا بقبض ولا يجوز لشاهد ان دعى الى مثل هذا ان يشهد فيه.
مسألة وان اقر رجل لرجل بمال او وهبه له او باعه له في بلد غير البلد الذي فيه المال واشهد على ذلك بالبينة صح بجميع حدوده. وصفاته فان ذلك ثابت عليه وللبينة ان تشهد على هذه الحدود وهذا الوصف وتكون شهادتهم جايزة اذا شهدوا بجميع حدوده وجميع صفاته. وليس على الشهود ان يقفوا على الأموال بأعيانها اذا شهدوا بجميع حدودها وصفاتها. وان كانوا غائبين عنها فشهادتهم جائزة.
25
-