بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ٢٦

باب الشهادة على الرضى بالترويح

وعن امرأة عرض عليها التزويج فرضيته ثم املكها والدها ثم انكرت بعد الملك وجاء زوجها برجل فشهد انها رضيت بعد الملك فان شهد شاهدا عدل بعد الملك وشهد اخران انها غيرت فالشهادة للذين شهدوا بالرضى لانها انما ملکت بعد الرضى قال غيره شهادة الرضى اولى من شهادة التغيير.

- 26 -