بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ٢٧

باب الشهادة بالرضاع

ولا تجوز شهادة النساء الا مع الرجال الا فيما لايستطيع الرجل النظر اليه من نفاس النساء ومايكون في الفروج من العذرة والعروق وحياة المولود. وفي الرضاع واقل مايجوز في ذلك امرأة حرة عدلة مسلمة. فان شهدت امرأة غير عدلة برضاع بين رجل وامرأة قبل الجواز فلا يتزوج بها. قال ابو الحواري اذا شهدت قبل الملك فلا يتزوج بها. واذا شهدت من بعد الملك فلا يفرق بينهما الا ان تكون عدلة. وهو قول موسى بن علي رحمه الله: ومن غيره قال وقد قيل لاتقبل شهادتها قبل الملك ولا بعد الملك اذا كانت متهمة وتهمتها ان تتهم ان تفرق عن حلال أو تجمع على حرام فهذه لا يقبل قولها قبل الملك ولا بعد الملك واما اذا لم تكن متهمة يقبل قولها قبل الملك ولا يقبل بعد الملك الا ان تكون عدلة وقد قيل يجوز في ذلك شهادة الامة والذمية والمجوسية وفي نسخة والمجوسية والذمية اذا كانت عدله وقال من قال لاتكون ذلك الا في أهل القبلة إذا كان ذلك على المسلمين.

من

مسألة: أبو قحطان ولا يحكم الحاكم بشهادة غير العدل من الرجال والنساء في جميع الحكومات كلها الا ماقد اختلف فيه من شهادة غير العدلة النساء تشهد بالرضاع على فعل نفسها وليس بالمعمول به اليوم الا ان تكون عدلة فان شهادة العدلة في ذلك جايزة. وقيل لاتجوز شهادة غير العدلة اذا وقع الجواز والعقد في التزويج. وجائز شهادة غير عدلة في الرضاع قبل ان يقع التزويج کتاب ابن جعفر وان شهدت امرأة عدلة برضاع بين رجل وامرأة قبل الجواز فلا يتزوج بها. وقال على بن محمد اذا شهدت امرأة برضاع بين رجل وامرأة قبل الملك والعقدة فلا يتزوج بها وان شهدت بعد الملك لم يفرق حتى

ومن

تكون عدلة ثم يفرق بينهما

-