بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ٢٨

مسألة: سئل عن شهادة المرضعة على الرضاع فقيل جاء ذلك عن علي باجازة شهادتها واجمع على ذلك الأمة. صلى الله

مسألة

النبي

: جواب ابى سعيد قد نظرت رحمك الله في جميع هذه المسألة التي في هذه الرقعة فالذي معي انه قيل ان الشاهدة على الرضاع من النساء

ويعجبني

قال

إذا شهدت قبل التزويج انها مقبولة الشهادة الا ان تكون متهمة. فقال من في التهمة انها ان كانت متهمة في نفسها فهي متهمة. وقال من قال حتى تكون متهمة انها تجمع بشهادتها على حرام أو تفرق عن حلال. فإذا كانت متهمة بهذا فلا اعلم في ذلك اختلافا انها لاتجوز شهادتها قبل التزويج ولابعد التزويج. هذا القول انها انما تكون متهمة في مثل هذا انها إذا اتهمت على ان تجمع على حرام أو تفرق عن حلال في النكاح أو تغيير النكاح. ومعي انه قد اختلف في النكاح قبل الجواز. فقال من قال ان النكاح قبل الجواز مثله بعد الجواز لتعلق الحق فيه وثبوت التزويج ولا تجوز فيه الا العدلة قبل الجواز، كما لا يجوز فيه الا العدلة بعد الجواز. وقال من قال مالم يجز الزوج فهو بمنزلة قبل النكاح تجوز فيه شهادة المرضعة الا المتهمة ويعجبني إذا ثبت التزويج لايفرق عن ثبوته بمعنى النكاح لانعقاده الا بشهادة العدلة وتنظر في ذلك تدبر ما وصفت لك ولاتأخذ من قولي الا بما وافق الحق والصواب.

ان

مسألة وسأله سائل عن امرأة قالت انها ارضعت فلانا هل يجوز لبناتها يتزوجن بذلك الرجل قال لا مالم تكن متهمة. قال وقد قيل اذا تزوج. رجل بامرأة فقالت امرأة ثقة انها ارضعتهما جميعا انه يفرق بينهما وان لم تكن ثقة لم يفرق بينهما قبل الجواز وبعد الجواز قال وإذا كانت متهمة لم تصدق في ذلك قالت ذلك قبل الجواز أو بعد الجواز قبل النكاح أو بعد النكاح. مسألة: ومن جواب ابي سعيد في أمة متهمة في نفسها شهدت برضاع بين رجل وامرأة وذلك انها قالت انها ارضعت هذين رجل وامرأة بلبنها فأراد

- YA-