بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ٣٠

التي تشهد عن قولها انها ارضعتهما حية سئلت عن ذلك. وان كانت قد ماتت وخلفت المرأتين الشاهدتين بعد لم يؤمر بالمقام عليها. قلت فان شهد رجل وامرأتان انها قد ارضتهما والشهود عدول والمرأة التي اشهدتم مسلمة قال يفرق بينهما إذا جاء هذا ماذكرت.

مسألة: وسألته فقلت ماتقول في المرأة إذا قالت انها ارضعت فلانا وفلانة ولم تفصح انها ارضعتهما وهما بحد الرضاع أو هما ليس بحد الرضاع. قال إذا لم تسترب كان رضاعا والوجه عندى إذا ستريب في الرضاع متى كان مما يكون رضاعا ان تفحص عن ذلك.

مسألة: وفي موضع فإذا شهدت هذه المرأة بالرضاع فهو رضاع حتى

يعلم انه كان بعد الفصال.

مسألة

من الزيادة المضافة ومن الاثر وكذلك المرأة تقول لم ارضع فلانة وفلانا ثم تقول قد ارضعتهما وكنت قد نسيت أو تقول قد ارضعتهما ثم تقول لم ارضعهما وقد فرق الحاكم بينهما أو لم يفرق وقد دخل بها الزوج أو لم يدخل بها وهى عدلة أو غير عدلة. فقال من قال انها ان كانت عدلة قبل قولها على كل حال إذا اعتذرت بالنسيان. وقال من قال انها إذا قالت لم ارضعهما أو علمت بنكاحهما وسكتت وهى تراهما مجتمعين فلم تشهد حتى خلا لذلك انها تتهم ولا يقبل شهادتها. ومن غيره قال نعم وهذا في سكوتها عن الشهادة بعد علمها أو قولها لم ترضعهما ثم رجعت فشهدت بالرضاع. واما إذا شهدت بالرضاع ثم رجعت قبل ان يفرق الحاكم بينهما ثم رجعت عن شهادتها لم يقبل قولها وكانت شهادة زور ويتم الفراق بينهما وتغرم الصداق الذي لزم الزوج للمرأة بسببها. ومما يوجد عن ابي عبدالله وقال اذا قالت المرأة انها ارضعت فلانا وفلانة ثم انكرت بعد ذلك فليس يقبل قولها الأول. قال غيره نعم إذا قالت ذلك وشهدت به ثم رجعت عن شهادتها قبل ان يحكم بها ثم رجعت فشهدت