الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ٣٢مسألة: وقيل ونقض أبو مروان رحمة الله حكما حكمه والى هجار وهو
سليمان بن شملال في رجل تزوج بجارية فشهدت امها انها ارضعت أختها بلبن ابنتها فراى والى هجار ان الجارية حرام ولا صداق حين شهدت أمها. فقال أبو مروان بل لها صداقها ان كان دخل بها فلها صداقها كاملا فان انكر ذلك فاقامت المرأة شاهدين انه اغلق عليها بابا أو ارخى عليها سترا فعليه صداقها. وان انكر ولم تقم بينه ولم يكن دخل بها فلا صداق لها ان كانت امها عدلة. ورأى ان شهادة الأم لبنتها بالرضاع جائزة وقال انها لاتجوز شهادة الأب ولو شهد لولده واما الأم فشهادتها جائزة.
مسألة: قال أبو عبدالله في رجل تزوج امرأة فجاءت امرأتان فقالتا نشهد ان فلانة قالت قد ارضعت فلانا تعني الرجل وامرأته فقال لايفرق بينهما حتى يشهد عليها شاهدا عدل أو رجل وامرأتان انها قد ارضعتهما والشهود عدول والمرأة التي اشهدتهما مسلمة قال يفرق بينهما اذا جاء هذا على ماذكرت.: وعن امرأة قالت قد ارضعت فلانا وفلانة قال أبو عبدالله
مسألة
لا يفرق بينهما حتى تكون عدلة حرة.
مسألة: قال محمد بن خالد سمعنا ان المرأة تشهد عند موتها شاهدا واحداً
انها ارضعت فلانا وفلانة لايجوز عليها الا بشاهدى عدل كما لو ان حاكما مات واشهد رجلا واحدا انى قضيت لفلان بكذا وكذا لم يجز الا بشاهدي عدل.
- 32 –