بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ٣٣

باب الشهادة على التزويج

عن ابي الحواري، واما ما ذكرت في امر ابراهيم بن أحمد وزوجته فإذا شهد شهود عن شاهد بالتزويج وشهد اخر بالتزويج على الشهرة جاز ذلك ان شاء الله وشهادتهم جائزة على ذلك إذا كانوا عدولا

مسألة: وقال محمد بن علي قال موسى بن علي ان ولي المرأة الذي تزوجها لاتجوز شهادته على النكاح وانما تجوز شهادته على حق المرأة على المهر اذا شهد لها على الرجل.

مسألة: وعن رجل يزوج اتجوز شهادته على النكاح قال لا حتى يشهد رجلان أو رجل وامرأتان ولكن تجوز شهادته برضى المرأة. وقال أبو الموثر

وبالصداق.

مسألة: رجل زوج رجلا إمرأة على صداق معروف واشهد شهودا على الصداق فلبثا ماشاء الله ثم احتاجت المرأة الى صداقها فشهد لها شهود لم تجز شهادتهم الا المزوج ورجل آخر معه. والمزوج غير الوالد تجوز شهادة المزوج فإذا عدل الشاهد معه وهو غير الوالد فان شهادته جائزة في الصداق إذا كان جايزا ولا يجوز شهادته على النكاح.

مسألة: وعن شاهدين شهدا مع الحاكم ان فلانة امرأة بالغ وقد بلغت مبلغ النساء وامر الحاكم بتزويجها فلما دخل بها زوجها غيرت واستبان وفي نسخة غيرت ورفعت واستبان امرها انها لم تبلغ فانتظر بها البلوغ وبلغت وفي نسخة فبلغت وكرهت الزوج وقد باشرها فلزمه الصداق وطلب الى الشاهدين الحق فما نبعدهما عن غرامة الحق الصداق. قال أبو الموثر إلا ان يكون علم ذلك وانما استشهدهما فلا غرم عليهما والغرم عليه هو.

- 33 -

-

-