الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ٣٤مسألة
: وقيل اذا شهد شهود عن شاهد بالتزويج وشهد اخر بالتزويج على الشهرة جاز ذلك ان شاء الله وشهادتهم جائزة على ذلك إذا كانوا عدولا مسألة: من جواب إلى عبدالله اخبرك ان الاثر عن اولى العلم والبصر
زوج
فلانة
بالله ان للشهود ان يشهدوا على النكاح المشهور وان لم يحضروه. مسألة: وإذا تزوج رجل امرأة نكاحا علانية ودخل بها واقام معها ثم مات فانه يسع جيرانها ان يشهدوا انها امرأته وان لم يكونوا شهدوا النكاح. مسألة: سألت أبا الحسن عن شهادة الشهود قطعا ان فلانا وان فلانة زوجة فلان هل يساءلون عن ذلك قال لا تثبت شهادتهم ولا يسألون عن ذلك. قلت له فان كانوا انما علموا بالتزويج من قبل الشهرة فشهدوا قطعا انها امرأته قال يجوز لهم ذلك الا ان يعلموا انها بانت منه فان سئلوا عن ذلك وفي نسخة فقالوا ما نعلم انها باتت منه.
مسألة
: ويجوز شهادة الوالد لولده برضى امرأة تزوجها الولد اذا كان الولد زوجه غير الوالد فان كان الوالد هو المزوج لم تجز شهادته بالرضى. وحفظ محمد بن النضر عن ابي مروان في الولى إذا زوج ان شهادته تجوز في المال والرضى. ولا تجوز في التزويج لانه هو الذي زوج.
مسألة: وعن ابي عبدالله في جوابه الى الصلت بن مالك وكذلك اذا شهدوا ان زوجه فلان بن فلان في حرمة أو حراما فلا يقبل ذلك من الشهود حتى يفسروا الحرام.
مسألة: وقال الوضاح بن عقبة ومحمد بن محبوب في رجلين شهدا لرجل
وامرأة انه وليها واحدهما يريد تزويجها ان شهادته لاتجوز.
مسألة
: من جواب ابي الحواري سألت عن رجل كان قد شهد تزويج
رجل بامرأة وشهد بالصداق وحمل البينة ثم ان المرأة حضرتها الوفاة فدعت البينة
-
-