بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ٣٥

واشهدتهم ان صداقها الذي على زوجها هو له بحق عليها له وليس هو له بوفاء فعلى ما وصفت فعليه ان يؤدي علمه ويشهد ان هذا او ان فلان فلان بن تزوج بفلانة بنت فلان على صداق كذا او كذا ولا يشهدوا لفلانة بنت فلان على فلان بن فلان صداق كذا فيؤدي الشاهد علمه بالتزويج والصداق ويؤدي الشاهدان علمهما بهدم الصداق عنه وان كان الشاهدان اشهدا هذين الشاهدين عن شهادتهما بهدم الصداق شهد هذا الشاهد بعلمه بالتزويج والصداق ثم شهد عن شهادة الشاهدين ويقول اشهدني فلان وفلان عن شهادتهما ان هذه المرأة قد هدمت صداقها عن فلان فلان. بن

مسألة: وقال في رجلين شهدا على رجل انه تزوج فلانه على صداق مائة درهم وشهد اخران عدلان انه تزوجها على خمسمائة درهم. فان الحاكم يسأل الشهود فان ارخوا الشهادة فأي الشهادتين قبل الأخرى حكم بها الحاكم بالأكثر من الصداقين وعليها يمين بالله ان هذا الصداق لها على زوجها. فان لم تعرف ذلك حلفها الحاكم يمينا بالله ما تعلم ان شاهديها شهدا لها بباطل.

مسألة: في شاهدين شهدا على رجل انه تزوج امرأة على صداق ألف درهم مرتين قال تعطى الفى درهم ولا يكونا في وزنه معاً ولكن بعد أخرى. مسألة: وقيل في امرأة احضرت شاهدين ان لها على زوجها الهالك مائة نخلة وشهد لها آخران بمائة وخمسين نخلة. وقالت هي لها عليه مائة وخمسون نخلة فلها الأكثر مع يمينها. فان ادعت الجميع فذلك لها مع يمينها. ومن غيره قال وقد قيل ليس لها الا الأكثر وهو مائة وخمسون نخلة إلا ان تحد البينة ان هذه المائة غير المائة وخمسين التي شهدت بها البينة الأخرى. الا ان يشهد الشهود جميعا ان الزوج اشهدهم على نفسه بما شهدوا به شهادة واحدة في مجلس واحد حضروه جميعا فلا نرى غير خمسين ومائة نخلة فان قال كل شاهدين ان الآخرين لم يكونا معهم كما اشهدهما فله الحق كله إذا ادعته مع يمينها. ومن غيره قال

- 35 -

-