بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ٣٦

نعم وقد قيل ليس لها إلا الأكثر الا ان يصح انه تزوجها مرتين بصداقين او ان هذه المائة غير المائة والخمسين لأن المائة داخله في المائة وخمسين. مسألة: وقال محمد بن محبوب والوضاح بن عقبة وبشير ابن المنذر في رجلين شهدا بشهادة لرجل وامرأة بانه وليها واحدهما يريد تزويجها ان شهادتهما

لاتجوز. مسألة: وقال أبو سعيد في رجل علم ان حفصة زوجة عبدالله ثم خلا سنون ولا يعلم انه اخرجها بعد ذلك ثم دنته الى الحاكم فانكرها الزوج ثم طلبت إلى هذا الرجل ان يشهد لها بالزوجية انه يسعه ان يشهدان حفصة زوجة عبدالله ولا أعلم انها بانت منه بطلاق ولا حرمة وتكون شهادته ثابته. وان شهد انها كانت زوجته ولا اعلم انها باتت منه بطلاق ولا حرمة وجبت بينهما.

معي

مسألة

مسألة

بن بركة بن محمد كة رضى

ومع انه لايجوز شهادة الوكيل اذا ادعى بنفسه انه زوج وان لم يدع ذلك وشهد على التزويج والحق فمع انه قد قيل يجوز ذلك إذا كان عدلا: وعن عبدالله الله عنه وقال اذا زوج رجل رجلا واستفهمه ليشهد الناس عليه فليس للمزوج ان يشهد عليه حتى يستفهمه لنفسه مرة اخرى حفظ ذلك عن الشيخ وقال أبو سعيد رضيه الله انه اذا اقر عند استفهامه له انه قد رضى بالتزويج فان عليه هذا الحق لزوجته خرج هذا على معنى الاقرار والمزوج وغيره في ذلك سواء عندى. واذا قال يشهد عليك هؤلاء الحاضرون لك أو يشهد عليك هؤلاء مخرجا نفسه من جملتهم قال نعم يشهد على هؤلاء أو قال قد اشهدت هؤلاء أو اشهدوا يعني الحاضرين دون المزوج ففي كل هذا اذا عزل نفسه في المخاطبة من الحاضرين في الاستفهام له على معنى الشهادة له دونه او عزله المشهد منهم فهذا يعجبني معنا ماقال انه لا يشهد عليه انه اشهده حتى يستفهمه لنفسه مرة ثانية فكذلك مايتولد من هذا. وان كان الاستفهام ان قال يشهد جميع من حضرك او جميع من حضر

-

36 -