الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ٣٧فقال نعم أو اشهد جميع من حضرك أو جميع من حضر فقال نعم أو اشهد جميع من حضره فقال نعم أو اشهد جميع من حضره او قال اشهدوا على جميع الحاضرين فيعجبني هذا في هذا ومثله ان يكون المزوج داخلا في جملة الحاضرين في معنى الاشهاد على نفسه لأن الحق لغير المزوج من حق الزوجية والصداق
أو غير ذلك.
مسألة
: وعن رجل حضره رجلان فقال أحدهما أريد ان اشهدك على تزويج ابنتي لهذا الرجل هل يجوز له ان يشهد بهذا على ما وصفت. قال فإذا علم ان للمشهد ابنة واراد ان يزوجها شهد بذلك التزويج. وان لم يعلم له ابنة يعلم منه ولا بشهرة يطمئن إليها قلبه ولا بينة عدل فهذا الرجل مدع فيما يريد ان يدخل الشهود فيه من تزويجه لهذا الرجل بهذه المرأة ولايكون معنا للشهود ان يقبلوا قول المدعى في اباحته الفروج في رد ولا في نكاح لأنه لايصل الزوج الى استباحة الفرج واستخلاله الا بشهادة الشهود فمن ثم كان عليهم ان لايدخلوا في التزويج والرد الا بما يعلموا انه كما يدعى المدعى.
مسألة: رجل تزوج امرأة بشهادة الولى وآخر معه فهل تجوز شهادتهما
على نكاحهما. قال لا.
مسألة: قال الوضاح بن عقبة عن موسى ان شهادة الولى على الرضى
بالنكاح جايزة.
مسألة: امرأة ادعت على زوجها ألف درهم والدرهم ستة دوانيق وأحضرت البيئة بذلك واقر الزوج انها الف درهم والدرهم معدني واحضر البينة بذلك فالقول قول بينة المرأة.
- TV-