الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ٤٠مسألة: واذا شهد شاهد ان على موت رجل فانه ينبغي للامام ان يجيز شهادتهما وان لم يعاينا موته لانهما اذا شهدا أنا اتبعنا جنازته وصلينا عليه ودفناه وجب على الامام ان يجيز شهادتهما على موته وان لم يعاينا موته لان عامه الناس على هذا.
مسألة: وإذا قتل رجل وولده في ليلة واحدة ولم يعرف ايهما قتل قبل فشهد جماعة ممن لايقبل قولهم ان احدهما قتل الآخر فلا تكون هذه الشهادة شهرة ولاتقبل الشهرة في التقديم والتأخير بقتل احدهما وليس للحاكم ان يحكم
بالشهرة.
مسألة: رجل قال فلان مات وأنا الذي توليت قبره ودفنته فلا يحكم بقوله فان اراد اولياؤه نبش القبر ليعرفوا انه مات فيطيب لهم قسم ماله فارجوا انه يجوز لهم على هذا المعنى.
مسألة: ومن جواب ابى الحوارى وعن الشهود هل يجوز لهم ان يشهدوا ان فلانا مات إذا سمعوا ذكره عند اثنين وثلاثة وهم عدول وغير عدول. فعلى ما وصفت فان كانوا عدو لاشهدوا بموته كانوا قريبا أو يعيداوان كانوا غير عدول لم يشهدوا بموته حتى يشهد مع العامة ويكون خبرا لايرد كان قريبا أو بعيدا. قال غيره وقد قيل لايجوز الشهادة على موته من خير الواحد والاثنين والثلاثة الا ان يشهدوا ويشهدوهم عن شهادتهم فذلك جائز ولا يشهدون قطعا بموته الا بعيان او شهرة.
حي
مسألة: وقيل اذا شهد شاهدان على رجل انه مات وشهد شاهدان انه معا في عام واحد فشهادة الحياة أولى مالم يكن حكم الحاكم بموته فإذا حكم الحاكم بموته ثم شهدت بنية على حياته لم يقبل ذلك الى ان تصح حياته بالعيان ثم هناك يكون العيان اولى من شهادة الشاهدين والله اعلم.
- {.
-