بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ٤١

مسألة: وإذا قتل رجل وولده في ليلة واحدة ولم يعرف ايهما قبل الاخر

وخلفا مالا وورثه فحكمهما حكم الهدما والغرقى ويورث كل واحد منهما من صلب مال الآخر. وان شهد جماعة ممن لايقبل قولهم ان احدهما قتل قبل الاخر فلا تكون هذه الشهادة شهرة ولا تقبل الشهرة في التقديم والتأخير بقتل احدهما ولا يقبل فيه الا شهادة الثقات العدول وليس للحاكم ان يحكم بالشهرة ولا يعلمه وانما يحكم بما صح معه بالبينة العادلة فان تغلب بعض الورثة على المال وقال قد صح معى ان فلانا قتل قبل فلان فاستنصر سائر الورثة بالحاكم او المسلمين على هذا المتغلب وتبين للحاكم أو المسلمين التعدي عليهم كان على المسلمين ان ينصروهم بالقول والموعظة واما الحاكم اذا رفع اليه مثل هذا وقامت البينة بصحة الدعوى والظلم انصفهم ومنع هذا المتغلب على المال.