الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ٤٢باب فى الشهادة على الدراهم
وعن رجال عدول يشهدون بتزويج رجل بامرأة أو مبايعة بين رجلين في مجلس بعضهم شهد بألف وبعضهم شهد بألفين فانه يؤخذ بشهادة الذين شهدوا بألفين ولا يقال للاخرين شهدوا بزور ولكن شهدوا بما سمعوا اذا اجتمع على الألفين
اثنان
مسألة: ومما سأل موسى بن محمد عمر بن محمد. وعن رجل أشهد على نفسه لرجل شاهدين بألف درهم ثم اشهد ايضا شاهدين آخرين لذلك الرجل بألف درهم اشهد على هذا عشرة اشهاد في شهادات في مجالس شتى فطلب صاحب الحق خمسة آلاف قال المشهد على نفسه انما على الف درهم ماترى يؤخذ منه قال انما يلزمه الف درهم الا ان تشهد البينة ان الف درهم ثمن قطن. وهذا ثمن حب وهذا ثمن غنم ويبعضونه والا فهو الف واحد والله اعلم. مسألة: الحسن بن احمد وإذا شهد شاهدان لفلان على فلان مائة وخمسين درهما لم يثبت له الا خمسين درهما حتى يقول مائة وخمسين درهما فاذا شهد بذلك تثبت المائة والخمسون والله اعلم.
مسألة: متصلة بجواب مكتوب مما احسب انه جواب ابي المؤثر. وعن رجل ادعى على رجل مايتي درهم واحضر عليه شاهدين بثمانين درهما وشهد عليه آخران ان عليه عشرين ومائة درهم واقر المطلوب باحدى الشهادتين وانكر الاخرى فان عليه المائتين جميعا بشهادة الشهود وليس ينظر في اقراره ولا في انكاره واما ان كان افر بالثمانين ولم يشهد عليه بها احد وشهد شاهدان بعشرين ومائة فانما عليه عشرون ومائة. ومن غيره قال نعم لان الثمانين. داخله في العشرين والمائة قلتم وكذلك ان احضر عليه شاهدين بمائة درهم واحضر عليه شاهدين
-
-