الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ٤٣آخرين بمائة درهم فانما عليه مائة درهم وقلتم وكذلك ان شهد عليه شاهدان بمائة درهم ولم يسميا من اي جهة وشهد عليه آخران يمائة من بيع بينهما او من جهة معلومة فانما عليه مائة حتى يشهد بها الشاهدان الآخران فاذا شهدوا كذلك فهما مايتان وقلتم ارايت ان احضر عليه شاهدين بمائة درهم واحضر عليه شاهدين آخرين ان عليه مائة درهم غير هذه المائة التي شهد بها هذان الشاهدان الاخران فاني ارى شهادتهما مقبولة. وهما اولى بما شهدوا به والله اعلم. وانما يحكم للمشهود له بما شهدت له به البينة بعد ان يستحلفه الحاكم على دعواه اذا طلب المشهود عليه يمينه وقلتم ارايت ان شهد عليه شاهدان انه اقران عليه له مائة درهم حالة وشهد عليه آخران عليه مائة درهم الى اجل وكذا تكون هذه مائة او مائتان حالتان. قلتم وكذلك ان شهد عليه شاهدان انه اقران عليه له مائة درهم تحل في شهر رمضان وشهد له آخران ان عليه له مائة درهم تحل في شهر شوال اتكون هذه بهذه الشهادة مائتين أو مائة وما يكون حالة او الى الاجل الذي سمياه فهذه عندنا مائتان لانه اقر باقرارين وهما حالتان عليه لانه قد لزمه اقراره ولم تقبل دعواه في الاجل اذا دعى الطالب يمين الطالب انها حالة ومن غيره قال واما اذا شهد عليه شاهدان
كذا
مع
انها حالة انه اقر ان عليه مائة درهم حالة وشهد عليه شاهدان ان عليه مائة درهم الى اجل فهما مائتان درهم واحدهما حالة واحدهما الى الاجل المسمى واما ان شهد عليه شاهدان انه اقر ان عليه له مائة درهم حالة وشهد آخران انه اقر ان عليه مائة درهم الى اجل واحدهما الى الاجل فهما مائتا حالتان درهم وهو مدعى في الاجل وقلتم ارايت ان شهد شاهد واحد حالة وواحد الى اجل وواحد اقر ان له عليه مائة درهم الى اجل مسمى هل تكون هذه شهادة متفقة فهذه عندنا شهادة مختلفة ولا اراها تثبت للطالب حقا وانما على المطلوب اليمين. ومن غيره قال الذي معنا ان هذا كلام ناقص فانه اسقط من الكلام. والذي يخرج معنا انه اشهد شاهدا انه اقران عليه له مائة درهم حالة. وشهد شاهد
- ET -