بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ٤٤

انه اقران عليه له مائة درهم الى اجل فعلى هذا يخرج معنى المسألة لان الشاهدين مختلفان فلما اختلفا من وجهين بطلت الشهادة ولو اتفقت على المائة اذا اختلفا في الاجل لان اختلافهما في الاجل اختلاف في الشهادة. ومنه. مسألة: وان اشهد رجل على نفسه بعشرة دراهم فدفع اليه منها خمسة وجحد الثاني حتى شهد عليه شاهدان بالعشرة دراهم كيشهدان بالعشرة ثم

يشهدا بما قضاه وما بقى.

- {{—