الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ٤٥باب في الشهادة اذا اقر المشهود
له
بشيء
مما يبطلها او كان منه
بسبب في مخالفة الشاهدين لدعواه
وشاهد شهد لرجل بمال ثم اقر المشهود له ان هذا المال كان لابن الشاهد وانه باعه واستوفي منه الثمن. فنقول قد بطلت شهادة الشاهد ولا يصدق المشهود
له ان ابن الشاهد باع له ذلك المال.
مسألة: ووجه آخر انه اذا اقر الشاهد والمشهود له ان ابن الشاهد باع له ذلك المال فان الشاهد يدفع بشهادته عن ابنه ضمان مايدرك به المشهود له اذا اخذ منه المال وذلك اذا كان الابن حيا وكان له مال. وان كان قد مات ولا مال له يرثه ابوه فتقول ان شهادة والده هذه جائزة والله اعلم. وكذلك عن ابي عبدالله رحمه الله.
مسألة
: ومن غير هذا الكتاب وعن رجلين تنازعا في شاه عند الحاكم فادعاها احدهما وادعى الاخر نصفها واقر بالنصف الاخر لرجل آخر. واقام شاهدى عدل مع الحاكم شهدا ان هذه الشاة لهذا أيكون قد كذب شاهديه لانه انما ادعى منها النصف. قال لا لان الشاهدين يقولان نحن نعلم انها كلها له وعسى ان يكون نصفها صار الى الذي اقر له به ونحن لا نعلم ويقبل الحاكم شهادتهما. مسألة: وعن شاهدين شهدا على رجل لرجل ان هذا المال الذي في يد فلان لفلان ثم شهد احدهما ان فلانا الذي له هذا المال قد باعه لفلان المشهود عليه وانكر ذلك المشهود له اولا. ففي ذلك اختلاف من الفقهاء منهم من قال يكلف المدعى للبيع شاهدا آخر مع شاهده هذا والا فالمال للاول. وقال آخرون بطلت شهادة الشاهد بالبيع لانه ابطل او لها بآخرها فان شاء ان يصدق شاهده
- {o-
--
-