بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ٤٦

هذا فقد شهد ان له هذا المال ثم شهد عليه انه باعه للذي هو في يده وان شاء ان يكذبه فقد ابطل شهادته له ويحتاج الى شاهد آخر. قال ابو عبدالله رحمه الله انا اخذ القول من ابطل شهادة هذا الشاهد الاول بشهادته الاخرة وهذا القول احب الى في هذا وما يشبهه من الشهادات.

مسألة

: وكل شهادة لايتم الحكم الا بها كان فيها على المشهود له من احد الشهود شهادة جازت عليه الا ان يرد ما اشهد له به وذلك نحو الشاهدين يشهدان لرجل بحق فشهد احدهما انه قبض منه كذا واقر معه به.

مسألة

: وان شهد شاهدان ان فلانا باع بعيرا بالف درهم وشهد احدهما

انه قد استوفاه بطلت شهادته.

مسألة

: ومن كتاب فيه مسائل عن أبي عبدالله وعن رجلين تنازعا في شاه الى الحاكم فادعاها احدهما وادعى الاخر نصفها واقر بالنصف الاخر لرجل اخر واقام شاهدي عدل مع الحاكم شهدا ان هذه الشاة لهذا ايكون قد كذب شاهديه لانه انما ادعى منها النصف قال لا لان الشاهدين يقولان نحن نعلم انها كلها له وعسى ان يكون نصفها للذي اقر له به ونحن لانعلم ويقبل الحاكم

شهادتهما.

مسألة: ويوجد قال محمد بن يعقوب عن ابي حينفة في الرجل يشهد

له الرجلان على الرجل بقرض الف درهم ويشهد احدهما انه قد قضاه اياها فقال المشهود له لم يقضي. قال تجوز شهادتهما له على القرض وقال: قال بشير له ان شئت فارض بشهادة شاهديك لك. وعليك وان شئت فاحضر شاهدا اخر. وقال موسى بن ابي جابر اجيز شهادتهما له بما شهدا حتى يأتي بشاهد مع الذي شهد انه قضاه الالف ويقول بشير ناخذ.

مسألة: واذا شهد لامرأة على زوجها بمائة نخلة صداقا. ثم قال احدهما

{1 -