بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ٤٧

وقد قبضت منه خمسين نخلة وابرأته منها ففي بعض قول الفقهاء انه يقال للمرأة او لورثتها ان كانت ميتة ان شاءت ان تقبل شهادته وتأخذ منه خمسين نخلة وان كرهت فليات بشاهد اخر غيره وقال بعض قد ثبت حقها بشاهدين فعليه هو ان يأتي بشاهد آخر انه اعطاها خمسين نخلة او ابرأته منها وانا آخذ بالقول الأول.

-