الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ٤٨باب الشهادة في الاحداث على الطريق
من الزيادة المضافة احسب عن ابي سعيد. قلت له فان كان المحدث على
الطريق قد مات هل تثبت بموته حجته مالم يصح انه باطل. قال نعم هكذا
•
من
معي
انه قيل قلت له ارايت ان شهدت البينة انا لانعلم هاهنا شيئا هذا الحدث وهو حدث على الطريق هل يزال بشهادتهم هذه قال عندي انه قيل لايزال بذلك على ما وصفت من شهادة الشهود. قلت فان شهدوا ان فلانا احدثه على سبيل الغصب لذلك والمكابرة هل يصرف ذلك اذا شهدوا كذلك. قال نعم: انه قيل قلت له وكذلك اذا شهدوا انه احدثه بالباطل ايل ذلك
هكذا
معي
انه كذلك.
قال نعم معي مسألة: زيادة من كتاب المصنف واذا شهد شاهدان ان لفلان طريقا. اما في ارض فلان واما في ارض فلان فليس هذه بشهادة حتى يقولا انها في ارض احدهما واذا شهدت بينه عدل على رجل ان في قطعته هذه طريقنا لهذا المسجد ولم يحدوها فشهادتهم جائزة عليه لان الطريق معروفه.
مسألة: ومن شهد عليه ان في ارضه طريقا لرجل او طريق تابع او طريق قائد فان الطريق معروفة والشهادة عليه جائزة. وان لم يحدوا الطريق ويحكم عليه بذلك ان يخرج فان شهد الشهود لرجل انه كان يجوز الى ماله من هذا المال فهذه شهادة غير ثابتة حتى يشهدوا ان له طريقا في هذا المال الى ماله فان صحت البينة ان والد صاحب البستان كان يجوز الى بستانه المال ومات. ولم يكن له في هذا المال طريق مطرق ثبت للوارث ماكان للهالك.
من
هذا
مسألة: وإذا لم يحتسب في الطريق الا من بعد حين فانهم متهمون وهي
شهادة ضغن. رجع الى كتاب بيان الشرع.
— {^ —
-