بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ٤٩

باب الشهادة على السرق

وسألت ابا محمد عن رجل عاين رجلا وهو ياخذ من مال رجل بغير حلة. هل له ان يشهد عليه قال نعم قلت فان لم يشهد له وامتنع مايلزمه. قال ان كان بسبب كتمانه للشهادة تلف المال فعليه ضمان نصف ما اخذه الآخر. قال وقد قال بعض الفقهاء ان عليه ضمان الكل. قال ابو سعيد رحمه الله لا يعجبني ان يقصد الى كتمان ذلك على الخائن سترا لخيانته ولكنه لما يحتمل له من وجه صوابه في ذلك حتى يجد له عذرا فاذا لم يجد له عذرا ولم يحتمل له في ذلك امر له فيه معنى فمعي انه قد قيل يجوز ان يمسك عن اعلام ذلك على حال بعض الخبر يستشهده واحسب ان بعضا يقول وهو معي على وجه الجائز لاعلى ان يقول ان عندي لك على فلان شهادة فان اردت حقك او متى ماردت ذلك فمعى لك شهادة عليه. ويخرج عندي ان ليس عليه ذلك على وجه اللازم فان دعاه ان يشهد عليه بعلمه فيه حيث تلزمه الشهادة عليه. ولم يكن له في ذلك عذر من تقيه في مال ولا في نفس ولا في دين فكان كتمان ذلك سبب عليه بطلان حقه حرج عندي ما قال من الاختلاف حينئذ من ضمان النصف او الكل على هذا الوجه. ومنه قلت له ولصاحب المال ان يطلب الى الذي كتم الشهادة يغرم المال قال نعم قلت له فان رجع وشهد له. ووصل صاحب المال الى حقه. قال سقط عنه الضمان وعليه الحنث قال ابو سعيد هذا عندي على وجه ماقد مضى انه يلزمه فيه الضمان.

اللازم

مسألة: وعن رجلين شهدا على رجل بالسرق ثم رجع احدهما فليس

عليه قطع.

مسألة:

: وعن نفر شهدوا على رجل انه سرق فامر به فقطعت يده

-

- {1 -