الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ٥٠ثم جاؤا برجل بعد ذلك وقالوا هذا الذي سرق. ولكن اخطأنا وظننا انه الاول.
قال ديه المقطوع عليهم ولا يصدقون على الآخر.
مسألة: قال غيره وعن رجل شهد عليه رجل انه سرق شاه. وشهد عليه اخر بمثل ذلك. قال اذا شهد على مثل ذلك امرؤ منهم قطعت يده. قال غيره اذا شهد عليه انه سرق لفلان كل واحد منهما يدى شهد بذلك وعلى قيمة الشاه فطلب ذلك صاحب الشاه وشهد ان ذلك من حصن يجب به القطع. ومنه وان شهد احدهما اني رايته يسرق يوم كذا وكذا. وشهد الاخر اني رأيته يسرق يوم كذا وكذا فاختلف اليومان او البينتان لم تجز عليه شهادتهما. لم يقطع. مسألة: عن محمد بن محبوب وقال اذا شهد شاهدا عدل على قوم انهم سرقوا شيئا هو وهم من بعد ماتاب واصلح لم تجز شهادتهما. ومن غيره قال نعم لانهما يشهدان على فعلهما ولكن يجوز اقرارهما على انفسهما فيما يقران
ذلك. من
مسألة
: وعن ابي زياد ومن شهدت عليه بينه بانه سرق فحبسه الامام ليسأل عن البينة وغابت الشهود فليقطعه الامام وقال من قال ليس للامام ان يقطعه حتى يحضر الشهود.
مسألة: ومن جامع ابن جعفر والعبد لا يقطع في السرقة الا بشاهدي عدل يشهد ان عليه بذلك. فان شهد عليه شاهدا عدل انه سرق من مال هذا كذا وكذا لشيء غير قائم وكان مما يجب فيه القطع قطع ومن الكتاب وإذا شهد شاهد على السارق انه سرق بالكوفة من فلان وشهد شاهد انه سرق بالبصرة واجتمعا انه سرق من رجل بعينه كذا وكذا فانه يغرم ولاحد عليه. ومن جامع ابي محمد رضي واذا شهد رجلان على رجل انه سرق او شهد اربعة على رجل انه زنى لم نحب ان يحكم بشهادة هؤلاء
مسألة
الله عنه
-