بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ٥١

على هذا الا نهم قد لايعرفون وصف الزنا ولا وصف السرق ونحب ان يقف الحاكم حتى يتبين من البينة. واحب ان يكون ذلك ايضا في النكاح لانهما لو شهدوا بالترويج ولم يعلما بالطلاق الذي يبين بشهادة غيرهما وعند السرقة نسخة السرق تبين ولاييين للحاكم فلا يعجل في الحكم فيختبرهما على ماشهد به الأولون

والله اعلم.

- ol-

-